العضويات
العضوية
هي انتماء الأعضاء للجمعية بهدف المساهمة في برامج وأنشطة الجمعية من خلال رسوم الاشتراك السنوي التي تصرف على برامج وخدمات الجمعية الموجهة للمستفيدين
أحكام العضوية
- تتنوع العضویة في الجمعیة إلى ٤ أنواع، ھي: عامل، منتسب، فخري و شرفي.
- .یجوز للجمعیة استحداث أنواع أخرى للعضویة، ولا یحق لأي من أنواع العضویات المستحدثة الترشح لعضویة مجلس الإدارة بموجب تلك العضویات.
- العضویة في الجمعیة مفتوحة .
یجب على كل عضو في الجمعیة أن یدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضویة التي ینتمي إلیھا، ولا یحق لھ ممارسة أي
من حقوقھ في حالة إخلالھ بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
١ .یؤدَّى اشتراك العضویة مرة في السنة، أو بناء على جدولة شھریة وحسب طلب العضو وما یقرره مجلس الإدارة، مع
مراعاة الآتي:
ا. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نھایة السنة المالیة.
ب. لا یعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة علیھ في الجمعیة في حال انتھاء عضویتھ بھا.
٢ .إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعیة خلال السنة المالیة، فلا یؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما یوازي المدة المتبقیة من
السنة المالیة للجمعیة.
٣ .یجوز للمجلس إمھال أعضاء الجمعیة غیر المسددین إلى موعد انعقاد أقرب جمعیة عمومیة
تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١ .الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة
في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢ .الوفاة.
٣ .إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤ .إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة
العمومیة:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥ .إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.
١ .يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية ، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة
عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
٢ .يجب على العضو العامل في الجمعية :
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (150) ريال.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ج. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
د. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
ھـ. أن يكون سعودي الجنسية.
و. أن لا يقل عمرة عن ثمانية عشر عاما.
ز. أن يكون كأمل الأهلية.
ح. أن لا يكون قد صدر بحقة حكم نهائي بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.
٣ .يحق للعضو العامل ما يلي:
ا. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
ب. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية
العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
ج. الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية
بوقت كاف.
د. حضور الجمعية العمومية.
ھـ. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
و. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ز. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ح. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥ %من الأعضاء الذين لهم حق حضور
الجمعية العمومية .
ط. للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب
يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً ، أو يرسل له عبر أي من عناوينه
المقيدة في سجل العضوية.
ي. الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
ك. الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةً لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده
الاشتراك.
٤ .للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
١ .يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه
وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.
٢ .يجب على العضو المنتسب في الجمعية :
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (100) ريال.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ج. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
د. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
٣ .يحق للعضو المنتسب ما يأتي:
ا. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
ج. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
٤ .للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر
الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
١ .يكون عضوًا فخرياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظر مساهمته المادية أو
المعنوية للجمعية.
٢ .لا يحث للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
٣ .لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا
ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
٤ .للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر
الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
١ .يكون عضوًا شرفياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظر تميزه في مجال
عمل الجمعية.
٢ .يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
٣ .لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره
صحة انعقاد مجلس الإدارة.
٤ .للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة
ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
نموذج طلب عضوية
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ